المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 19/9/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 3 13/01/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ
19/09/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" مركزها:
فرن الشباك - قضاء بعبدا,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل برقم
4472/2 تاريخ 05/07/2002 وذلك لاسباب ابرزها:
عدم دفع الاشتراكات من قبل اعضاء الجمعية
وخلو الصندوق من اي اموال بسبب عدم تلقي
الجمعية اي مساعدات من الدولة او من الهيئات
الاجتماعية والذي اقترن بموافقة المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم 5011/اع/و/وز
تاريخ 03/12/2002
بناء على اقتراح مدير عام الشرون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 19/9/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية وردة الصليب الخيرية اللبنانية" للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر