المادة 8
تتكون موارد مجلس الانماء والاعمار من:
1 - ما يلحظ له في الموازنة العامة.
2 - ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم.
3 - القروض التي يعقدها.
4 - موارد استثماراته.
5 - أية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
6 - سلف خزينة يحدد مقدارها وطرق تسديدها بمرسوم تخذ في مجلس الوزراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.