النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 نافذ

المادة 8

المادة 8

تتكون موارد مجلس الانماء والاعمار من:

1 - ما يلحظ له في الموازنة العامة.

2 - ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم.

3 - القروض التي يعقدها.

4 - موارد استثماراته.

5 - أية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

6 - سلف خزينة يحدد مقدارها وطرق تسديدها بمرسوم تخذ في مجلس الوزراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10942 تاريخ 13/09/2003, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189824/article/8/