النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 295 / 2001 )

يتولى ادارة مجلس الانماء والاعمار مجلس ادارة يؤلف من اثني عشر عضوا على الاكثر، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويشترط في العضو ان يكون حاملا اجازة جامعية معترفا بها.

يسمى في مرسوم التعيين من بين الاعضاء رئيس ونائبان للرئيس وامين عام، يشكلون فيما بينهم مكتب المجلس.

ويكون هؤلاء من المتفرغين لاعمال المجلس.

يعين الاعضاء المتفرغون لمدة خمس سنوات والاعضاء غير المتفرغين لمدة ثلاث سنوات.

للحكومة في اي وقت تشاء ان تنهي خدمات جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة.

يتم انهاء الخدمات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يتولى ادارة مجلس الانماء والاعمار مجلس ادارة يؤلف من اثني عشر عضوا على الاكثر، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويشترط في العضو ان يكون حاملا اجازة جامعية معترفا بها.

    يسمى في مرسوم التعيين من بين الاعضاء رئيس ونائبان للرئيس وامين عام، يشكلون فيما بينهم مكتب المجلس.

    ويكون هؤلاء من المتفرغين لاعمال المجلس.

    يعين الاعضاء المتفرغون لمدة خمس سنوات والاعضاء غير المتفرغين لمدة ثلاث سنوات.

    للحكومة في اي وقت تشاء ان تنهي خدمات جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة.

    يتم انهاء الخدمات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189824/article/9/