جميع التشريعات

مرسوم رقم 4640 12/01/2001

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2001

النوع
مرسوم
الرقم
4640
التاريخ
12/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 247-248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4640 تاريخ 12/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته

لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ

08/12/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2001 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري