All legislation

مرسوم Decree No. 4640 12/01/2001

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
4640
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4640 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته

لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ

08/12/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2001 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري