النص الكامل

قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10144 / 2009 )

1 - يقدم طلب استفادة القرض من دعم الدولة للفوائد المدينة من قبل الجهة المانحة الى مكتب حاكم مصرف لبنان مرفقا به ثلاث نسخ احداها اصلية عن:

أ- عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول.

ب - جدول اولي منظم وفقا للانموذج (PBO1) المرفق بهذا القرار، على ان يكون موقعا من قبل شركات كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اذا كان القرض مكفولا من قبل الشركة المذكورة.

ج - بطاقة استعلام عن مدين منظمة وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار.

د - نسخة عن كفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اذا كان القرض مكفولا من قبل الشركة المذكورة.

هـ- أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

2- ان يتم تزويد كل من وحدة التمويل في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند سحب كامل القرض بجدول نهائي منظم وفقا للانموذج (PB01).

3- يمكن للجهة المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة على حساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية ويسري الدعم على القرض المذكور وعلى السلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض المدعوم.

المادة 3 من قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189831/article/3/