النص الكامل

قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 10144 / 2009 )

1- تحدد قيمة دعم الفائدة المدينة على القرض بنسبة من الرصيد المستعمل منه حسب دفاتر الجهة المانحة او من الرصيد المرتبط بجدول التسديدات، ايهما اقل، وتحتسب وتسدد بذات عملة القرض بتاريخ 31/3 و/30/6 و31/9 و31/12 من كل سنة وذلك على الشكل التالي:

أ - نسبة 7% على الجزء من القرض لغاية مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيه بالدولار الاميركي او باليورو.

ب - نسبة 5% على الجزء من القرض الذي يفوق مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيه بالدولار الاميركي او باليورو ولغاية حد اقصى قدره خمسة عشر مليار ليرة لبنانية او ما يوازيه بالدولار الاميركي او باليورو بالنسبة لكل مقترض او مجموعة اقتصادية واحدة.

يطبق مصرف لبنان معدل دعم وسطي على مجموع القروض الممنوحة الى مؤسسة واحدة او الى مجموعة اقتصادية واحدة، في حال تجاوزت قيمة هذه القروض مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيه بالدولار الاميركي او باليورو.

2- يسري الدعم على القرض ابتداء من تاريخ السحب وبعد اخذ موافقة مصرف لبنان وتقيد مبالغ الدعم، عند استحقاقها، في حساب الجهة المانحة المفتوح لدى مصرف لبنان على ان تعيد هذه الاخيرة قيد المبالغ المذكورة لحساب المقترض تخفيضا لالتزاماته.

3-لا يمكن ان تتجاوز القيمة الاجمالية للدعم قيمة الفوائد المدينة المدفوعة فعليا من المقترض.

4- في حال عدم وضع القرض موضع التنفيذ خلال مدة سنة من تاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم، يعتبر قرار الموافقة لاغيا الا انه يعود لمصرف لبنان الموافقة على طلب تمديد المهلة المذكورة اعلاه ستة اشهر اضافية لاسباب يعود له امر تقديرها.

5- يتوقف الدعم على القرض في حال تم تصنيفه "مشكوكا بتحصيله" او "رديئا" او في حال توقف المشروع. اذا تمت اعادة تصنيف القرض بحيث لم يعد "مشكوكا بتحصيله او "رديئا" او اذا استأنف العمل بالمشروع يمكن الموافقة على افادة القرض المذكور مجددا من الدعم.

المادة 4 من قرار رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189831/article/4/