جميع التشريعات

علم وخبر رقم 6 09/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آفاق الخير" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
6
التاريخ
09/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 261
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 6 تاريخ 09/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آفاق

الخير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4872/2

تاريخ 19/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آفاق الخير" مركزها: بيروت- الحمراء- شارع الكويت- ملك النجار غايتها: 1- تقديم خدمات اجتماعية ومساعدة المحتاجين 2- مساعدات تربوية وثقافية 3- تقديم خدمات انمائية وبيئية 4- تقديم مساعدات طبية المؤسسون السادة: محمد قاسم درويش النجار وليد عبد الكريم صبره عبد الغني مصطفى شهاب يوسف علي عيتاني باسم محمود الحوت خالد ابراهيم جرجور محمد مصطفى شهاب احمد درويش النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمود الحوت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر