ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آفاق
الخير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4872/2
تاريخ 19/11/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آفاق الخير" مركزها: بيروت- الحمراء- شارع الكويت- ملك النجار غايتها: 1- تقديم خدمات اجتماعية ومساعدة المحتاجين 2- مساعدات تربوية وثقافية 3- تقديم خدمات انمائية وبيئية 4- تقديم مساعدات طبية المؤسسون السادة: محمد قاسم درويش النجار وليد عبد الكريم صبره عبد الغني مصطفى شهاب يوسف علي عيتاني باسم محمود الحوت خالد ابراهيم جرجور محمد مصطفى شهاب احمد درويش النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم محمود الحوت
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 كانون الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر