المادة 1
مادة 1: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع بناء جسري الخناق والملولة في طرابلس والحاصلة بواسطة مجلس الانمار والاعمار وكذلك الاستملاكات الصادرة بها احكام وقرارات قضائية مبرمة اتخذت الصفة القطعية والحاصلة بواسطة بلدية طرابلس والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية من اصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999ب
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 390 تاريخ 21/12/2001, المادة 1, 24/12/2001
مادة وحيدة: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 274 تاريخ 18/1/2001 بحيت تصبح كما ياتي: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع بناء جسري الخناق والملولة في طرابلس والحاصلة بواسطة مجلس الانماء والاعمار, وكذلك الاستملاكات الصادرة بها أحكام وقرارات قضائية مبرمة إتخذت الصفة القطعية والحاصلة بواسطة بلدية طرابلس, والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية من اصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.