جميع التشريعات

قانون رقم 274 12/01/2001

تعديل المادة الاولى من القانون رقم 143 تاريخ 29/10/1999

النوع
قانون
الرقم
274
التاريخ
12/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 244
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 390 تاريخ 21/12/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 274 تاريخ 12/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز دفع الاستملاكات العائدة لمشروع بناء جسري الخناق والملولة في طرابلس والحاصلة بواسطة مجلس الانمار والاعمار وكذلك الاستملاكات الصادرة بها احكام وقرارات قضائية مبرمة اتخذت الصفة القطعية والحاصلة بواسطة بلدية طرابلس والبالغة قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية من اصل رصيد القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999ب

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري