جميع التشريعات

قرار رقم 10 15/01/2001

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 258/1 تاريخ 20/11/2000 المتعلق بالسماح باستيراد مادة البولستيرين في توضيب الفاكهة والخضار المستوردة والمصدرة

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
15/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 274
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 258/1 تاريخ

20/11/2000 (منع استعمال مادة

البولستيرين في توضيب الخضار

والفاكهة المصدرة والمستوردة),

بناء على ضرورة توفير السلع

الزراعية المستوردة من المملكة

الاردنية الهاشمية خلال اوقات

معينة من السنة الى المستهلك

اللبناني ضمن الشروط الفنية

البيئية والصحية الملائمة,

بناء على ضرورات المصلحة

العامة,

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 258/1 تاريخ 20/11/2000 على الوجه التالي: يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (المعروف باسم بولستيرين) عند توضيب الفاكهة والخضار المستوردة من الاردن لغاية عشرين كانون الثاني 2001 ضمنا. بدلا من: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البولستيرين... اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001 والباقي دون اي تعديل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/1/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله