ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة
وتحديد ملاكها...),
بناء على القرار رقم 258/1 تاريخ
20/11/2000 (منع استعمال مادة
البولستيرين في توضيب الخضار
والفاكهة المصدرة والمستوردة),
بناء على ضرورة توفير السلع
الزراعية المستوردة من المملكة
الاردنية الهاشمية خلال اوقات
معينة من السنة الى المستهلك
اللبناني ضمن الشروط الفنية
البيئية والصحية الملائمة,
بناء على ضرورات المصلحة
العامة,
بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 258/1 تاريخ 20/11/2000 على الوجه التالي: يسمح باستعمال العبوة المصنوعة من الفلين (المعروف باسم بولستيرين) عند توضيب الفاكهة والخضار المستوردة من الاردن لغاية عشرين كانون الثاني 2001 ضمنا. بدلا من: يجمد مفعول منع استعمال العبوة المصنوعة من البولستيرين... اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2001 والباقي دون اي تعديل.
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/1/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله