ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2103 تاريخ
21/10/1971 (المتعلق بالترخيص
بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم
"مدرسة المعاونين الصحيين التابعة
للصليب الاحمر اللبناني في صيدا"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الصليب الاحمر اللبناني والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4658/6
تاريخ 09/10/1999 والمتضمن طلب
انشاء اختصاص في المدرسة المذكورة
ورقم 2875/6 تاريخ 02/06/2000
المتعلق بنقل موقعها,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة المعاونين الصحيين التابعة للصليب الاحمر اللبناني في صيدا" من العقار رقم 3 من منطقة الوسطاني- صيدا العقارية الى العقار رقم 4 من منطقة الدكرمان- صيدا العقارية (قضاء صيدا)
مادة 2: رخص للجمعية المذكورة بانشاء اختصاص "العناية التمريضية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في مدرسة المعاونين الصحيين التابعة لها في صيدا
مادة 3: صنفت مدرسة المعاونين الصحيين التابعة للصليب الاحمر اللبناني في صيدا بمدرسة "فنية" بدلا من مدرسة "مهنية"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد