All legislation

مرسوم Decree No. 4655 12/01/2001

نقل موقع مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة المعاونين الصحيين التابعة للصليب الاحمر اللبناني في صيدا" وانشاء اختصاص وتعديل تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
4655
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4655 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2103 تاريخ

21/10/1971 (المتعلق بالترخيص

بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم

"مدرسة المعاونين الصحيين التابعة

للصليب الاحمر اللبناني في صيدا"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

الصليب الاحمر اللبناني والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4658/6

تاريخ 09/10/1999 والمتضمن طلب

انشاء اختصاص في المدرسة المذكورة

ورقم 2875/6 تاريخ 02/06/2000

المتعلق بنقل موقعها,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الصليب الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بنقل موقع المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة المعاونين الصحيين التابعة للصليب الاحمر اللبناني في صيدا" من العقار رقم 3 من منطقة الوسطاني- صيدا العقارية الى العقار رقم 4 من منطقة الدكرمان- صيدا العقارية (قضاء صيدا)

المادة 2

مادة 2: رخص للجمعية المذكورة بانشاء اختصاص "العناية التمريضية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في مدرسة المعاونين الصحيين التابعة لها في صيدا

المادة 3

مادة 3: صنفت مدرسة المعاونين الصحيين التابعة للصليب الاحمر اللبناني في صيدا بمدرسة "فنية" بدلا من مدرسة "مهنية"

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد