المادة 2
يحصر السماح بادخال السلع الزراعية ضمن اوقات الدوام الرسمي بغية تفعيل دور الرقابة على نوعية المنتوجات المستوردة.
قرار رقم 11 تاريخ 16/01/2001 نافذ
يحصر السماح بادخال السلع الزراعية ضمن اوقات الدوام الرسمي بغية تفعيل دور الرقابة على نوعية المنتوجات المستوردة.
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 16/01/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189851/article/2/