جميع التشريعات

قرار رقم 11 16/01/2001

حصر دخول المنتوجات الزراعية المستوردة عن طريق البر بمركز المصنع

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
16/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 275
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 16/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

وبناء على ضرورة تطبيق الشروط والمواصفات الفنية على السلع المستوردة حفاظا على حقوق ومصالح المزارع اللبناني,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحصر ويحدد دخول المنتوجات الزراعية المستوردة عن طريق البر بمركز المصنع (البقاع).

المادة 2

يحصر السماح بادخال السلع الزراعية ضمن اوقات الدوام الرسمي بغية تفعيل دور الرقابة على نوعية المنتوجات المستوردة.

المادة 3

تستثنى من المادة الاولى من هذا القرار, السلع الزراعية المنتجة في مناطق الساحل السوري.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به بعد اسبوع من نشره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/1/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله