جميع التشريعات

مرسوم رقم 4629 09/01/2001

قبول هبة مقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض- المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

النوع
مرسوم
الرقم
4629
التاريخ
09/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4629 تاريخ 09/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض ­ المملكة العربية السعودية الى دار الفتوى وهي كمية من سجاد المساجد (45 لفة كل لفة 100 متر مربع وزنها الاجمالي 16.500 كغم) رقم البوليصة (1551).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة