المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض المملكة العربية السعودية الى دار الفتوى وهي كمية من سجاد المساجد (45 لفة كل لفة 100 متر مربع وزنها الاجمالي 16.500 كغم) رقم البوليصة (1551).
مرسوم Decree No. 4629 09/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في الرياض المملكة العربية السعودية الى دار الفتوى وهي كمية من سجاد المساجد (45 لفة كل لفة 100 متر مربع وزنها الاجمالي 16.500 كغم) رقم البوليصة (1551).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة