جميع التشريعات

مرسوم رقم 4880 17/01/1946

اعتبار محافظة مدينة بيروت الممتازة ملوثة بمرض الحمى القلاعية

النوع
مرسوم
الرقم
4880
التاريخ
17/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1946, ص. 103-104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4880 تاريخ 17/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعد محافظة مدينة بيروت الممتازة ملوثة بمرض الحمى القلاعية.

المادة 2

مادة 2: تفصل الحيوانات المريضة عن الحيوانات السليمة ويعلم قسم الطب البيطري حالا بالامر.

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا: 1- عرض او نقل الجلود والقرون وجميع انواع الحيوانات داخل المنطقة الملوثة ماعدا الخيل والحمير والبغال الا اذا كان النقل في كميونات او في القطار على شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية . 2- اخراج التبن والزبل والجلود وجميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ماعدا الخيل والبغال والحمير.

المادة 4

مادة 4: يمنع عرض او بيع الحليب داخل المنطقة الملوثة الا اذا كان مغليا

المادة 5

مادة 5: يعين محافظ مدينة بيروت الممتازة بناء على اقتراح طبيب بيطري البلدية قطعة ارض قرب المسلخ لعرض الحيوانات بعد دمغها ويشترط ان لا تخرج الحيوانات من هذه المنطقة الا للذبح.

المادة 6

مادة 6: تقفل جميع الاسواق الحيوانية داخل المنطقة الملوثة.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة للتدابير المذكورة اعلاه يجازى فاعلها وفقا للمواد 38 و39 و40 و41 من القانون الصحي البيطري.

المادة 8

مادة 8 ان وزراء العدلية والداخلية والزراعة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد