المادة 1
مادة 1: تعد محافظة مدينة بيروت الممتازة ملوثة بمرض الحمى القلاعية.
مرسوم Decree No. 4880 17/01/1946
مادة 1: تعد محافظة مدينة بيروت الممتازة ملوثة بمرض الحمى القلاعية.
مادة 2: تفصل الحيوانات المريضة عن الحيوانات السليمة ويعلم قسم الطب البيطري حالا بالامر.
مادة 3: يمنع منعا باتا: 1- عرض او نقل الجلود والقرون وجميع انواع الحيوانات داخل المنطقة الملوثة ماعدا الخيل والحمير والبغال الا اذا كان النقل في كميونات او في القطار على شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية . 2- اخراج التبن والزبل والجلود وجميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ماعدا الخيل والبغال والحمير.
مادة 4: يمنع عرض او بيع الحليب داخل المنطقة الملوثة الا اذا كان مغليا
مادة 5: يعين محافظ مدينة بيروت الممتازة بناء على اقتراح طبيب بيطري البلدية قطعة ارض قرب المسلخ لعرض الحيوانات بعد دمغها ويشترط ان لا تخرج الحيوانات من هذه المنطقة الا للذبح.
مادة 6: تقفل جميع الاسواق الحيوانية داخل المنطقة الملوثة.
مادة 7: كل مخالفة للتدابير المذكورة اعلاه يجازى فاعلها وفقا للمواد 38 و39 و40 و41 من القانون الصحي البيطري.
مادة 8 ان وزراء العدلية والداخلية والزراعة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد