المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد ورق السجاير لاجازة استيراد من وزارة الاقتصاد الوطني ويحصر استيراد هذا الصنف بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية) بموجب قرار رقم 8467 تاريخ 10/05/1952, المادة 1, 14/05/1952
مادة 1: الغيت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2294 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1946 فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.