All legislation

قرار Decision No. 2294 18/01/1946

يتعلق باستيراد ورق السجاير

Type
قرار · Decision
Number
2294
Date
18/01/1946
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1946, p. 108
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8467 تاريخ 10/05/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2294 تاريخ 18/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد ورق السجاير لاجازة استيراد من وزارة الاقتصاد الوطني ويحصر استيراد هذا الصنف بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 18 كانون الثاني 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح