المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد ورق السجاير لاجازة استيراد من وزارة الاقتصاد الوطني ويحصر استيراد هذا الصنف بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية) by قرار رقم 8467 تاريخ 10/05/1952, article 1, 14/05/1952
مادة 1: الغيت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2294 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1946 فيما اختص بحصر عملية استيراد ورق السجاير بادارة حصر التبغ والتنباك السورية اللبنانية.