المادة 11
مادة 11: يطبق القاضي الفرد في المخالفات كافة وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 297 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1934 ويعترض على احكامه بالطريقة المبينة في القرار المذكور
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 19, 29/02/1956
مادة 19: الغيت المادة 11 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: في المخالفات كافة وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير يطبق القاضي المنفرد الاصول الموجزة المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا.