المادة 11
مادة 11: يطبق القاضي الفرد في المخالفات كافة وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 297 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1934 ويعترض على احكامه بالطريقة المبينة في القرار المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 28/02/1956, article 19, 29/02/1956
مادة 19: الغيت المادة 11 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: في المخالفات كافة وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير يطبق القاضي المنفرد الاصول الموجزة المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا.