المادة 119
مادة 119: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقدم, وهو عالم بالامر, على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر واجهزة والبسة واي شيء آخر من اشياء الجيش وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور. وتطبق العقوبات نفسها اذا وقعت الجريمة على اشياء جيش حليف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 17, 11/02/1948
مادة 17: الغيت المادة 119 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء آخر من اشياء الجيش اللبناني وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور.