النص الكامل

قانون تاريخ 05/02/1948 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: الغيت المادة 119 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة لبنانية او احدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء آخر من اشياء الجيش اللبناني وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور.

المادة 17 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244881/article/17/