المادة 126
مادة 126: يعاقب باعتقال الموقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطات العسكرية. واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 19, 11/02/1948
مادة 19: الغيت المادة 126 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى النصف . واذا كان المجرمم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة