The whole text

قانون العقوبات العسكري Repealed ملغى

المادة 126

المادة 126

مادة 126: يعاقب باعتقال الموقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطات العسكرية. واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه الا بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.

المادة 126 من قانون العقوبات العسكري https://lebaneselegislation.com/law/189912/article/126/