المادة 29
مادة 29: يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1- مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونوهما. 2- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية قائد الجيش الاعلى
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 3, 11/02/1948
مادة 3: الغيت المادة 29 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1- مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونوهما. 2- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية قائد الجيش الاعلى وضباط وصفوف ضباط شرطة الجيش وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.