النص الكامل

قانون تاريخ 05/02/1948 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 29 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1- مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونوهما. 2- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية قائد الجيش الاعلى وضباط وصفوف ضباط شرطة الجيش وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.

المادة 3 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244881/article/3/