المادة 9
مادة 9: ينظر القاضي الفرد: 1- في المخالفات كافة, وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير والتي يرتكبها في منطقة صلاحيته, العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون المدنيون في الجيش الا اذا رأت السلطة العسكرية ان تلحق بهم عقوبة تأديبية. 2- في الجنح الاخرى التي هي من صلاحية المحاكم العسكرية عندما تكون العقوبة التي يمكن الحكم بها اما الغرامة دون الحبس واما الحبس دون الغرامة واما الحبس والغرامة معا بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى للحبس ستة اشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (2) بموجب قانون تاريخ 28/02/1956, المادة 18, 29/02/1956
مادة 18: اضيف البند التالي على المادة التاسعة من قانون العقوبات العسكري: 2- للسلطة العسكرية في زمن الحرب الحق في ان تحيل امام القاضي العسكري المنفرد: أ - الجرائم الناجمة عن مخالفات نظام الدفاع السلبي. ب - الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه الخارجة عن صلاحية المحاكم العسكرية اذا وقعت في اقليم بحالة الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.