المادة 9
مادة 9: ينظر القاضي الفرد: 1- في المخالفات كافة, وفي المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير والتي يرتكبها في منطقة صلاحيته, العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون المدنيون في الجيش الا اذا رأت السلطة العسكرية ان تلحق بهم عقوبة تأديبية. 2- في الجنح الاخرى التي هي من صلاحية المحاكم العسكرية عندما تكون العقوبة التي يمكن الحكم بها اما الغرامة دون الحبس واما الحبس دون الغرامة واما الحبس والغرامة معا بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى للحبس ستة اشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (2) by قانون تاريخ 28/02/1956, article 18, 29/02/1956
مادة 18: اضيف البند التالي على المادة التاسعة من قانون العقوبات العسكري: 2- للسلطة العسكرية في زمن الحرب الحق في ان تحيل امام القاضي العسكري المنفرد: أ - الجرائم الناجمة عن مخالفات نظام الدفاع السلبي. ب - الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه الخارجة عن صلاحية المحاكم العسكرية اذا وقعت في اقليم بحالة الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.