المادة 6
مادة 6: يشترط لصحة انعقاد المجلس ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية للجانب الذي فيه الرئيس .
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 نافذ
مادة 6: يشترط لصحة انعقاد المجلس ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية للجانب الذي فيه الرئيس .
المادة 6 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189914/article/6/