المادة 7
مادة 7: اذا انقطع احد الاعضاء من غير الموظفين عن الحضور في ثلاث جلسات متوالية بغير عذر شرعي جاز للمجلس اعتباره مستقيلا.
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 نافذ
مادة 7: اذا انقطع احد الاعضاء من غير الموظفين عن الحضور في ثلاث جلسات متوالية بغير عذر شرعي جاز للمجلس اعتباره مستقيلا.
المادة 7 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189914/article/7/