جميع التشريعات

قرار رقم 72 27/12/1996

تعديل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 262/1/و تاريخ 09/12/1996 (تفويض صلاحية التوقيع)

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
27/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 439
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 27/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة

لا سيما تعديله المنشور بالمرسوم رقم 10819

تاريخ 09/12/1962,

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959

المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما

المادة 13 منه,

بناء على القرار رقم 262/1/و تاريخ 09/12/1996

(تفويض صلاحية التوقيع),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار المذكور اعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي: - القرارات القاضية بمنح موظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/12/1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري