ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة
لا سيما تعديله المنشور بالمرسوم رقم 10819
تاريخ 09/12/1962,
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959
المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 لا سيما
المادة 13 منه,
بناء على القرار رقم 262/1/و تاريخ 09/12/1996
(تفويض صلاحية التوقيع),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار المذكور اعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي: - القرارات القاضية بمنح موظفي واجراء المصلحة الادارية المشتركة الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/12/1996
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري