جميع التشريعات

قرار رقم 52 04/01/1997

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1996

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
04/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 432-433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 04/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة

الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986

(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 587 تاريخ

18/11/1996,

بناء على القرار رقم 6478/1 تاريخ 18/11/1995,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44/41 تاريخ

22/05/1996,

وبعد اخذ راي مدير المالية العام ورأي مفوض

الحكومة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كما يأتي اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق لموسم العام 1996 للكميات المرخص بزراعتها من قبل ادارة الحصر على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية. الجيد الوسط المتدني أ- تبغ مبسط ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- سعدى 6 15.950 11.550 4.500

ب - تبغ شكوك ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- سعدى 6 9.250 5.250 1.200 - سعدى 2 4.300 2.310 750

ج- تبغ ورق بذرة برلي 10.450 7.150 2.500

د- تنباك بلدي

- بذرة بلدية 8.580 6.620 2.500 - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 15.950 11.550 4.500

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 406 تاريخ 19/03/1997, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: استنادا الى القرار رقم 6478/1 تاريخ 18/11/1995 وقرار مجلس الوزراء رقم 44/41 تاريخ 22/05/1996 يتوجب على ادارة الحصر ان لا تستلم اي كمية من التبغ والتنباك من غير المزارعين الذين استلمت منهم المحصول عام 1995, كما ينبغي ان لا تتجاوز الكميات التي ستستلم من كل مزارع من محصول عام 1996 الكميات التي سلمت من قبله الى ادارة الحصر من محصول عام 1995 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

04/01/1997 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة