ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة
الدولة على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986
(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987
(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 587 تاريخ
18/11/1996,
بناء على القرار رقم 6478/1 تاريخ 18/11/1995,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44/41 تاريخ
22/05/1996,
وبعد اخذ راي مدير المالية العام ورأي مفوض
الحكومة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد كما يأتي اسعار شراء محصول التبغ والتنباك الورق لموسم العام 1996 للكميات المرخص بزراعتها من قبل ادارة الحصر على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية. الجيد الوسط المتدني أ- تبغ مبسط ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سعدى 6 15.950 11.550 4.500
ب - تبغ شكوك ــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سعدى 6 9.250 5.250 1.200 - سعدى 2 4.300 2.310 750
ج- تبغ ورق بذرة برلي 10.450 7.150 2.500
د- تنباك بلدي
- بذرة بلدية 8.580 6.620 2.500 - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 15.950 11.550 4.500
Possibly affected, check: قرار رقم 406 تاريخ 19/03/1997, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: استنادا الى القرار رقم 6478/1 تاريخ 18/11/1995 وقرار مجلس الوزراء رقم 44/41 تاريخ 22/05/1996 يتوجب على ادارة الحصر ان لا تستلم اي كمية من التبغ والتنباك من غير المزارعين الذين استلمت منهم المحصول عام 1995, كما ينبغي ان لا تتجاوز الكميات التي ستستلم من كل مزارع من محصول عام 1996 الكميات التي سلمت من قبله الى ادارة الحصر من محصول عام 1995 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
04/01/1997
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة