جميع التشريعات

قرار رقم 152 26/12/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
26/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 441
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 26/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987, بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 21/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القرية جمعية تعاونية سكنية - تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في القرية - الراشدة" م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقارين رقم 468 و469 من منطقة القرية العقارية مركزها: القرية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /750000000/ ل.ل. سبعماية وخمسون مليون ليرة التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقارين 468 و469 من منطقة القرية العقارية 2- تجهيز العقارين بالبنى التحتية وبناء مساكن عليها وتمليكها للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/12/1996 عن المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد