المادة 1
مادة 1: تؤسس في القرية جمعية تعاونية سكنية - تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في القرية - الراشدة" م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقارين رقم 468 و469 من منطقة القرية العقارية مركزها: القرية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /750000000/ ل.ل. سبعماية وخمسون مليون ليرة التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقارين 468 و469 من منطقة القرية العقارية 2- تجهيز العقارين بالبنى التحتية وبناء مساكن عليها وتمليكها للاعضاء