جميع التشريعات

علم وخبر رقم 6 08/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سلامة البيئة والتراث" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
6
التاريخ
08/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 430-431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 6 تاريخ 08/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سلامة البيئة والتراث"

بعلبك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3978/2 تاريخ 20/12/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سلامة البيئة والتراث». مركزها: بعلبك ـ شارع الشميس ـ ملك محسن الجمال. غايتها: 1 ـ المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بمختلف أنواعه. 2 ـ المساهمة في المحافظة على التراث الحضاري القائم في بعلبك. 3 ـ المساهمة في حماية الموارد الطبيعية وإنشاء الحدائق العامة. 4 ـ المساهمة في العمل على الإرشاد والتنسيق مع المؤسسات المحلية. 5 ـ المساهمة في إعادة التحريج ومكافحة التصحر. المؤسسون السادة: محسن محمد الجمال حسان محمد ديب الرفاعي محمد أحمد رعد أحمد خالد بيان مصطفى رشدي قانصوه علي حسين كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى رشدي قانصوه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر