ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية سلامة البيئة والتراث"
بعلبك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3978/2 تاريخ 20/12/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سلامة البيئة والتراث». مركزها: بعلبك ـ شارع الشميس ـ ملك محسن الجمال. غايتها: 1 ـ المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بمختلف أنواعه. 2 ـ المساهمة في المحافظة على التراث الحضاري القائم في بعلبك. 3 ـ المساهمة في حماية الموارد الطبيعية وإنشاء الحدائق العامة. 4 ـ المساهمة في العمل على الإرشاد والتنسيق مع المؤسسات المحلية. 5 ـ المساهمة في إعادة التحريج ومكافحة التصحر. المؤسسون السادة: محسن محمد الجمال حسان محمد ديب الرفاعي محمد أحمد رعد أحمد خالد بيان مصطفى رشدي قانصوه علي حسين كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى رشدي قانصوه.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر