جميع التشريعات

مرسوم رقم 3961 16/01/1951

اقامة الانصاب التذكارية او التجميلية في الاملاك العامةاو الخاصة العائدة للدولة او للبلديات

النوع
مرسوم
الرقم
3961
التاريخ
16/01/1951
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1951, ص. 43-44
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3961 تاريخ 16/01/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والتربية الوطنية.

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

لا يرخص باقامة الانصاب التذكارية او التجميلية كالتماثيل والقواعد واللوحات المكتوبة وما اليها للاشخاص الذين ادوا خدمات جلى للوطن, في الاملاك العامة او الخاصة العائدة للدولة او البلديات ما لم توافق مسبقاوزارات الداخلية والتربية الوطنية والفنون الجميلة على موضع وخريطة الانصاب المنوي اقامتها ومضمون الآيات المكتوبة.

المادة 2

تصدر الموافقة بصورة قرار من وزارة الداخلية.

المادة 3

مع مراعاة القوانين والانظمة المتعلقة بالتخطيط والتجميل تبقى حرة اقامة الانصاب في الاملاك الخاصة.

المادة 4

كل تمثال يقوم بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية اعلاه ينزع بامر من وزارة الداخلية.

المادة 5

يستثنى من احكام هذا المرسوم التماثيل التي تقام ضمن حدود المدافن.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع