ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والتربية الوطنية.
يرسم ما يأتي :
المواد
لا يرخص باقامة الانصاب التذكارية او التجميلية كالتماثيل والقواعد واللوحات المكتوبة وما اليها للاشخاص الذين ادوا خدمات جلى للوطن, في الاملاك العامة او الخاصة العائدة للدولة او البلديات ما لم توافق مسبقاوزارات الداخلية والتربية الوطنية والفنون الجميلة على موضع وخريطة الانصاب المنوي اقامتها ومضمون الآيات المكتوبة.
تصدر الموافقة بصورة قرار من وزارة الداخلية.
مع مراعاة القوانين والانظمة المتعلقة بالتخطيط والتجميل تبقى حرة اقامة الانصاب في الاملاك الخاصة.
كل تمثال يقوم بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية اعلاه ينزع بامر من وزارة الداخلية.
يستثنى من احكام هذا المرسوم التماثيل التي تقام ضمن حدود المدافن.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع