النص الكامل

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 نافذ

المادة 8

المادة 8

دائرة المراقبة مسؤولة, بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة, عن تنفيذ الرقابة القانونية المتعلقة بوسائل الانباء,

- وهي تقوم لتأمين ذلك بنوعين من المراقبة:

1- الوسائل الصوتية - الصورية

تراقب الاجهزة السمعية - البصرية (الصوتية - الصورية), وخاصة السينما, التلفزيون, الانتاج الاذاعي, الاعلان المصور والضوئي وغيرها.

2- الصحافة والمطبوعات

تراقب الصحف والمطبوعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها.

- تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام (بموجب م 3372 ت 8/8/80).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189992/article/8/