المادة 8
دائرة المراقبة مسؤولة, بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة, عن تنفيذ الرقابة القانونية المتعلقة بوسائل الانباء,
- وهي تقوم لتأمين ذلك بنوعين من المراقبة:
1- الوسائل الصوتية - الصورية
تراقب الاجهزة السمعية - البصرية (الصوتية - الصورية), وخاصة السينما, التلفزيون, الانتاج الاذاعي, الاعلان المصور والضوئي وغيرها.
2- الصحافة والمطبوعات
تراقب الصحف والمطبوعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها.
- تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام (بموجب م 3372 ت 8/8/80).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الرقابة على التلفزيون) بموجب مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, المادة 14, 28/08/1980
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.