The whole text

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 In force

المادة 8

المادة 8

دائرة المراقبة مسؤولة, بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة, عن تنفيذ الرقابة القانونية المتعلقة بوسائل الانباء,

- وهي تقوم لتأمين ذلك بنوعين من المراقبة:

1- الوسائل الصوتية - الصورية

تراقب الاجهزة السمعية - البصرية (الصوتية - الصورية), وخاصة السينما, التلفزيون, الانتاج الاذاعي, الاعلان المصور والضوئي وغيرها.

2- الصحافة والمطبوعات

تراقب الصحف والمطبوعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها.

- تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام (بموجب م 3372 ت 8/8/80).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/law/189992/article/8/