المادة 8
دائرة المراقبة مسؤولة, بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة, عن تنفيذ الرقابة القانونية المتعلقة بوسائل الانباء,
- وهي تقوم لتأمين ذلك بنوعين من المراقبة:
1- الوسائل الصوتية - الصورية
تراقب الاجهزة السمعية - البصرية (الصوتية - الصورية), وخاصة السينما, التلفزيون, الانتاج الاذاعي, الاعلان المصور والضوئي وغيرها.
2- الصحافة والمطبوعات
تراقب الصحف والمطبوعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها.
- تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام (بموجب م 3372 ت 8/8/80).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الرقابة على التلفزيون) by مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14, 28/08/1980
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.