النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند الثالث من المادة 11 من القرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 "او شهادة من المحكمة التجارية". وتقرأ كما يلي: "شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد بها غرفة تجارة وصناعة او شهادة من المحكمة التجارية بمعاطاة تجارة المادة السلعة المطلوب استيرادها". "ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة.

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189995/article/1/