جميع التشريعات

قرار رقم 32 20/01/1962

بتعديل القرار رقم 443-1 تاريخ 17-11-1961 "يتعلق بشهادات تعطيها المحكمة لتعاطي التجارة"

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
20/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1962, ص. 114-115
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 20/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند الثالث من المادة 11 من القرار رقم 443 تاريخ 17/11/1961 "او شهادة من المحكمة التجارية". وتقرأ كما يلي: "شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد بها غرفة تجارة وصناعة او شهادة من المحكمة التجارية بمعاطاة تجارة المادة السلعة المطلوب استيرادها". "ويعفى من تقديم هذه الشهادة التجار القدماء الذين سبق لهم ان قدموا مثلها بمناسبات مماثلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ك2 سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا