ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (نظام القضاة العدليين) ولا سيما المادة 30 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/5/1972
بناء على المرسوم رقم 10005 تاريخ 9/7/1962 (اعطاء اضافة على رواتب القضاة خارج مدينة بيروت),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/1979,
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 13487 / 2004 )
حددت الإضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين على الوجه التالي:
/120000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم الدامور ـ عاليه ـ جونية.
/160000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم البترون ـ جبيل ـ صيدا ـ دير القمر ـ بعقلين.
/200000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس ـ زحلة.
/240000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز بقية المحاكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13487 تاريخ 04/10/2004, المادة 1, 07/10/2004
مادة 1: يلغى نصل المادة الأولى من المرسوم رقم 2613 تاريخ 12 /1/1980 (تحديد الإضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين) والاستعاضة عنه بالنص التالي: المادة الأولى الجديدة: حددت الإضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين على الوجه التالي: /120000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم الدامور ـ عاليه ـ جونية. /160000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم البترون ـ جبيل ـ صيدا ـ دير القمر ـ بعقلين. /200000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس ـ زحلة. /240000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز بقية المحاكم.
لا يستفيد من احكام المادة 1:
1- القضاة العاملون في بيروت او بعبدا او جديدة المتن.
2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز العشرين كلم عن مركز عملهم.
يعتمد لحساب المسافة الكيلومترية بين السكن الفعلي ومركز العمل المخرج الطبيعي للمدينة او القرية الذي يؤدي مباشرة الى مركز العمل باستثناء مدينة بيروت حيث تعتمد ساحة الشهداء كنقطة انطلاق لحساب المسافة.
يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في اعطاء الاضافة على الراتب اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بناء على تصريح يقدمه القاضي صاحب العلاقة على مسؤوليته يتضمن:
1- صورة عن اخراج قيده.
2- المستندات التي تثبت محل سكنه الفعلي.
3- تعهدا بتقديم تصريح عن كل تبديل يطرأ على محل السكن.
يستفيد من الاضافة على الراتب القضاة الذين يفرض عليهم بحكم القانون الاقامة في مركز وظائفهم او في نطاق لا يبعد اكثر من عشر كيلومترات عن ذلك المركز على ان يبعد مسافة تزيد على العشرين كلم عن محل اقامتهم المدون في بطاقة الهوية.
ان المبالغ المقبوضة اضافة على الراتب بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم تعتبر على سبيل التسوية مدفوعة بحق ولا تسترد.
الغيت الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 1005 تاريخ 9/7/1962
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير العدل
الامضاء: يوسف جبران